السيد محسن الخرازي

22

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 38 ، س 15 : « يلزم استحقاق الأجرة » . أقول : فيه تأمل إذ النيابة المجردة عن العمل ليست معدد الإجارة بل النيابة المقرونة بالعمل ولو كان اقترانها بنحو القضية الحيثية . قوله في ج 3 ، ص 38 ، س 19 : « غيره فهو لا يرفع » . أقول : والسيرة المستمرة على حصول الاخلاص ولو بمراتبه الدانية بما إذا عمل لطلب الحاجة من الله تعالى وهي كفت دليلا على جواز العبادة لطلب االحاجة لله تعالى بخلاف العبادة لاخذ الأجرة لان العبادة بالآخرة للأجرة كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 39 ، س 2 : « من جهة أن طلب » . أقول : بنحو الداعي على الداعي . قوله في ج 3 ، ص 39 ، س 12 : « فيسأل ما وجه » . أقول : وفيه أن ما يكون الجواب في مثل بناء المسجد هو الجواب عن هذا السؤال مع أن بناء المسجد لا يترتب عليه الثواب إلا إذا كان قربيا وهو أمر اختياري ولا يتحقق إلا تبنية البناء بالأجرة وليس عليه إلا الاتيان بما يتقرب به الباني فيمكن أن يكون الاستيجار من هذا الباب ولكن يبعد ذلك أن لازمه جواز الاتيان بالصلاة من دون قصد القربة لنفسه بل يقصد قربة الميت به كما يجوز بناء المسجد عن البناء من دون قصد القربة لنفسه بل لقصد القربة للباني به ولا أصل أن يلتزم به أحد ، فتأمل لامكان الالتزام به كما يظهر من التقرير وأستاذنا وأما تحليل الاستنابة بأنه إتيان بالعمل قربة إلى الله واهداء الثواب إلى الميت ففيه أن الأجرة تنافى مع القرية إلا أن يكون في مقابل بعض الخصوصيات التي كانت خارجة عن حقيقة العبادة